مجمع البحوث الاسلامية
170
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
تقبض منه القبضة والضّغث من السّنبل لمن يحضرك من السّؤّال ، لا يحصد باللّيل ولا يجذّ باللّيل ، إنّ اللّه يقول : يَوْمَ حَصادِهِ فإذا أنت حصدته باللّيل لم يحضرك سؤّال ولا يضحّى باللّيل . ( البحرانيّ 4 : 55 ) تعطي منه المساكين الّذين يحضرونك ، تأخذ بيدك القبضة والقبضة حتّى تفرغ . ( البحرانيّ 4 : 56 ) تعطي المسكين يوم حصادك الضّغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصّاع ، العشر ونصف العشر . ( البحرانيّ 4 : 52 ) ابن جريج : قلت لعطاء : أرأيت ما حصدت من الفواكه ؟ قال : ومنها أيضا تؤتي ، ومن كلّ شيء حصدت تؤتي منه حقّه يوم حصاده ، من نخل أو عنب أو حبّ ، أو فواكه ، أو خضر ، أو قصب ، من كلّ شيء من ذلك . قلت لعطاء : أواجب على النّاس ذلك كلّه ؟ قال : نعم ، ثمّ تلا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ . قال : قلت لعطاء : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ هل في ذلك شيء مؤقّت معلوم ؟ قال : لا . ( الطّبريّ 8 : 55 ) ابن زيد : حقّه : عشوره . ( الطّبريّ 8 : 54 ) الفرّاء : هذا لمن حضره من اليتامى والمساكين . ( 1 : 359 ) الطّبريّ : اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : هذا أمر من اللّه بإيتاء الصّدقة المفروضة من الثّمر والحبّ . [ ونقل قول قتادة ثمّ قال : ] ذكر لنا أنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم سنّ فيما سقت السّماء ، أو العين السّائحة ، أو سقاه الطّلّ - والطّلّ : النّدى - أو كان بعد العشر كاملا ، وإن سقي برشاء : نصف العشر . قال قتادة : وهذا فيما يكال من الثّمرة ، وكان هذا إذا بلغت الثّمرة خمسة أو سق ، وذلك ثلاثمئة صاع ، فقد حقّ فيها الزّكاة ، وكانوا يستحبّون أن يعطوا ممّا لا يكال من الثّمرة على قدر ذلك . وقال آخرون : بل ذلك حقّ أوجبه اللّه في أموال أهل الأموال غير الصّدقة المفروضة . وقال آخرون : كان هذا شيئا أمر اللّه به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصّدقة المؤقّتة ، ثمّ نسخته الصّدقة المعلومة ، فلا فرض في مال كائنا ما كان ، زرعا كان أو غرسا ، إلّا الصّدقة الّتي فرضها اللّه فيه . وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب ، قول من قال : كان ذلك فرضا فرضه اللّه على المؤمنين في طعامهم وثمارهم ، الّتي تخرجها زروعهم وغروسهم ، ثمّ نسخه اللّه بالصّدقة المفروضة ، والوظيفة المعلومة ، من العشر ، ونصف العشر ؛ وذلك أنّ الجميع مجمعون لا خلاف بينهم : أنّ صدقة الحرث لا تؤخذ إلّا بعد الدّياس والتّنقية والتّذرية ، وأنّ صدقة التّمر لا تؤخذ إلّا بعد الجفاف . فإذا كان ذلك كذلك ، وكان قوله جلّ ثناؤه : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ينبئ عن أنّه أمر من اللّه جلّ ثناؤه بإيتاء حقّه يوم حصاده ، وكان يوم حصاده هو يوم جذّه وقطعه ، والحبّ لا شكّ أنّه في ذلك اليوم في سنبله ، والثّمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه